الجمعة، نوفمبر 30، 2012

ملاحظات على الدستور المصرى الجديد


ملاحظات على الدستور الجديد

هذه بعض الملاحظات السريعه على الدستور الجديد
• ديباجه الدستور قال - و اطلقت عقيدة التوحيد و معرفة الخالق- 

فهل المقصود بهذا هو دعوة اخناتون الى توحيد الالهه فى الاله اتون !!!

لان عقيدة التوحيد الحق انما كانت مع نبى الله ادم(عليه السلام)، التى نزل بها الى الارض و لم تختص بمصر
كدولة و لم يعرف اثرا صحيحا فى انها خرجت من مصر.

الماده  ( 1)
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.

المتعلقه بالنظام الديمقراطى

فقد فسرها فى الديباجه بقوله :
1- التعدديه السياسة و الحزبية
2- التداول السلمى للسلطه
3-نزاهة الانتخابات
4- مشاركة الشعب فى القرارت

هل هذا التعريف صحيح أم ناقص ؟
و التغافل عن لب الديمقراطيه و هو حاكمية الجماهير و النزول على اهوائها 
 
الماده    (4)
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

رأى هيئة كبار العلماء
ملزم أم غير ملزم؟ فإذا كان ملزم فهل هذا يعنى حصر فهم الشريعة فى علماء الأزهر دون سواهم فقط من المسلمين المؤهلين لهذا الأمر 

فهذه النقطه لابد من متابعتها فى القانون الذى سينظم هذه الهيئة من كبار العلماء لضمان حياديتهم و عدم تحولها إلى مجمع دينى كنسى

-شيخ الأزهر غير قابل للعزل -

فهل لو كفر شيخ الأزهر لا يتم عزله ؟ أم المقصود به الاستقلاليهمثل استقلاليه القضاء لضمان النزاهه و الحيادية. كما أن فكرة العزل هذه ما الذى يمنع منها اذا اخل بواجباته الدينيه .
و ظهر من هو اولى منه فى هذه المنزلة الرفيعه التى تحمل رمزيه قيادة العلماء


الماده (6)
يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

لماذا ذكر المبادىء فى الديمقراطيه ، بينما فى المادة(1) ذكر الديمقراطيه دون المبادىء؟
المادة(7)
الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون.

الاجبار فى التجنيد و هو قريب من الاجبار فى العمل لصالح الدولة دون اختيار مسبق حر من الفرد، مقابل اجر تحدده الدوله اجبارا للانسان
هل الاجبار فى العمل متوافق مع الشريعه الاسلامية - نظام السخرة-


المادة (14)
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

عدم ذكر الحد الأقصى و القيام بعمل استثناء وفقا لقانون يتم صياغته و بالتالى يفتح باب لعدم المساوة و عودة مره اخرى الى المرتبات الخرافيه فى دولة تزعم انها تمر بمرحله اقتصادية صعبه 
المادة( 18)
الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها.
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون.
وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
  و هل يدخل فى هذا اللقطه ؟

المادة (24)
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما.
وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
• لا لنزع الملكية الخاصة تحت أي مسمي

المادة (29)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

التأميم مرفوض تحت أي مسمي، مصادرة الممتلكات التي أكتسبت من مصادر غير مشروعة وبحكم قضائي شأن آخر

الماده( 48 ) 
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
هل الكتب المشبوهه و اللي بتدعوا للالحاد مثلا و التشيع مسموح بها طبقا لهذا النص؟
و هل الكتب التى تدعو الى الجهاد و مجاهده المحتل هل ستصنف انها ضد الامن القومى ؟ 
المادة (50)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
لا داعي للإخطار، فهو فرصة للحشد الأمني لقمع المظاهرات

المادة (54)
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
بالنسبة الى التوكيلات؟ هل لو قام شخص مثل سعد زغلول او محمد البرادعى في 2009/2010 وحصل على  مليون توقيع من اجل قضية معينة، لا يؤخذ بكلامه؟

المادة (58)
لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.
وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه.
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
• لماذا النص علي " وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها"؟ في الدول المتحضرة لا إجبار على خطط محددة فى التعليم الخاص

 
 •المادة (61)
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
هل سنحاسب الدولة بعد10 سنوات على أى فرد أمى فيها
:)
و لماذا كان عدد من السنين من أجل محو الاميه و ليس عدد من السنين من أجل تأهيل الشعب ببحكم بالشريعه على حد قولهم اذا كان لهم نية فعلا !!!!
 المادة (62)
الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.
موضوع " بالمجان لغير القادرين." ده بيفتح باب الإنتقائية والمحسوبية، المفروض الدولة تكفل علاج مجاني لجميع المواطنين، زي 57357 كده
•بالنسبه الى مادة كفاله التأمين الصحى لكل الشرائح فى المجتمع بالمجان اعتقد انها عمليا غير مجديه
 من الممكن مراجعة كتاب المخبر الاقتصادى-تيم هارفرد-  فى الفصل 4  تحدث  عن هذه المساله

نقطه خارج النقاش معذرة

 المادة (63)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.
لا بوجد ما يسمى  " ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون"، لا إجبار علي العمل من أصله، حتي الأشغال الشاقة إتلغت

المادة (64)
تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، وترعى أسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها.
ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل .
وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
استنثاء من المادة (63)
حيث الاوليه فى فى فرص العمل لفئات معينه و هذا مخالف لمعايير الكفاءه، من الممكن للدوله أن توفر لهم حياة كريمه جزاءا لتضحياتهم بدون التمييز فى الكفاءات
المادة (73)
يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس.
ويُجرم القانون كل ذلك.
حرم فقط تجارة الجنس و لم يذكر نصا تحريم الجنس السوى خارج مؤسسة الزوجية!!!!
المادة (76)
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
نفس المادة التى منعت المستشار غراب من تطبيق الجلد
اى ان الالزام بالنص القانونى او الدستورى فقط دون النص الشرعى
و الى ان يقرر المشرع الوضعى اضافه القانون فان الحرام مباح و لا يعاقب عليه او متى الغى المشرع الوضعى القانون فان المحرم سابقا يصير مباحا
•المادة(   86  )
يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
لم يستثنى منها القوانين التى تخالف الشريعه و لاتى حتما سينص المشرع الوضعى على القسم على احترامها الى حين تغيرها بعد سنة ااتين ستين

توضيح:
بلاش قلبة دماغ تانى فى المجلس على كلمة بما لا يخالف شرع الله
الدستورواضح من الاول قال لك الجمله و انت من اخترت
أن تدخل و تقسم على هذا الدستور و احترام قوانينه كاملة :)

المادة (87)
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
:)• من المفترض أن  العضوية تكون باطلة بأثر رجعي، اذا دخل المجلس عضو مزور، آثار وجوده في مجلس النواب تظل قائمة؟!

المادة( 90 )
لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
هذا استثناء و تمييز عن باقى المواطنين و جميع المواطنين محاسبين امام الشريعه و هذا يعنى انه بدون موافقه المجلس لا يمكن محاسبته طوال فترة مكوثه فى العضويه
 •المادة(91 )
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.
لماذا تحدث عن مكافاه و ليس راتب محدد بالقانون، خاصة ان الحديث الدائم على المساواة و العدل و الشفافيه و العداله فى الاجور


المادة (100)
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.
• لا يجوز للقوات المسلحة دخول المجالس النيابية مطلقا
 المادة (101)
لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.
وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
• ما الداعي للدور الرقابي للجنة المقترحات؟
 المادة (104)
يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ.
وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر.
فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.
• هل معني هذه المادة أن للرئيس حق الإعتراض القطعي علي أي قانون إبتداءا؟!

مادة 134
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.
شروط جميعها ما أنزل الله بها من سلطان

 •المادة 137
يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشورى، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب.
نفس القسم
بالنسبة الى عضو المجلس التشريعى

•المادة 138
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب.
وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
كنت أحبذ أن يشمل هذا الاقرار للذمة الماليه الاولاد و الزوجه و الاخوات و الاخوه و الابوين
المادة (139)
يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.
لماذا لا يختار مباشرة رئيس الوزراء من الحزب صاحب الاغلبيه اذا كانت الاغلبيه تزيد على 50%
 •مادة 142
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
لم توضح هل نواب الرئيس الزام على الرئيس ام امر اختيارى ، المفترض انه قد يفوض اليهم بعض سلطات الرئيس
 •مادة 144
لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة، فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى.
ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.
بيانات رئيس الجمهوريه يجب ان لا تزيد عن 45 دقيقة
واخدلى بالك و تخلو من أهل و عشيرتى و حبايبى و جيرانى و حططكم فى جيبى

:)مزحه فقط  
المادة 149
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
العفو اذا كان فى الجرائم مثلا الجنائيه فهذا من حق اولياء الدم فقط  و مدى تعارض هذه المادة مع الشريعه و ايهم يقدم فى تلك الحاله
يراجع فى هذا - الصبح و القنديل -  د أيمن الظواهرى
سبحان الله و كأنهم قرأوا على شيطان واحد نفس المواد بنفس الصيغ

 
 •مادة 152
يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أقدم نواب رئيس محكمة النقض ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام.
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
جعلت تحديد الخيانة العظمى لرئيس الجمهوريه منوطه بالنواب فقط و ليس بشىء اخر
اى ان الرئيس لو ما ارتكب من الظلم و الخيانة و لم يطلب ثلث الاعضاء عادى


 •مادة 156
ماده 157
مكرر
نفس الاعتراض السابق
مادة 158
و الابناء
و الأخوه و الاباء و الامهات و الزوجات  - مكرر نفس الاعتراض السابق-
مادة 166
لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها .
وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
اشتراط الثلثين فى توجيه الاتهام ؟!!!

مادة 169
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
أخذ الراى للقضاء فى القوانين المنظمة له
على وجه الالزام ام الاستشارة فق
ط
اعتقد فى الماده 169 سيكون على وجه الاستشارة، لأن المناوط به اصدار القوانين هم هؤلاء المشرعين فى مجلس التشريعى

•المادة (173)
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
محتاجة توضيح، هل الرئيس له دور في الإختيار ولا بس بيصدق علي إختيار مجلس القضاء الأعلي؟ هل له حق الرفض؟
و بالنسبة الى النائب الحالى هل سيذهب الى الفاتيكان
 المادة (176)
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية .
تابع ما قبله، هل للرئيس الحق في الإختيار أو الرفض أو الإمتناع عن التصديق؟
 •مادة 185
تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية. وتتبع فى جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

الرسوم فى المحافظه واضحه لكن ما المقصود بالضرائب فى المحافظة و لماذا لا تدخل فى وزارة الماليه و بالنسبه الى المحافظات الصناعيه ؟

 •مادة 195
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
و هذا ليس بالضرورة ان يكون شرط واقع فكثير من الد
ول اليوم لا تعتمد الوزير من داخل المؤسسة العسكرية

 •مادة 197
ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب والشورى ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
يجب أخذ رأيه اى مجلس الامن القومى
بينما لاحظ فى ماة 4 الخاصه بهيئة كبار العلماء
يؤخذ رأيه وليس هناك ما يوجب الالزام
المادة (198)
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، وجرائم الخدمة العسكرية وتلك التى تقع داخل المنشآت العسكرية أو على منشآت القوات المسلحة ومعداتها وأسرارها.
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون. غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية.
محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري مرفوضة من حيث المبدأ
مادة القضاء العسكرى هى التى توقفت امامها و المعلقه باستقلال القضاء العسكرى، بالنسبه الى قوانين هذا القضاء و احكامه المخالفه للشريعه كيف يطعن عليها
و هل المقدم فى تلك الحاله مادة المبادىء و هى نص دستورى ام مادة القضاء العسكرى و هى نص دستورى
و هذا بالنسبه لاخواننا العائدين من سوريا الذين سيحصلوا طبقا لهذا القانون على اعدام

 
:)
 المادة (199)
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم.
رئيس الجمهورية مازال القائد الأعلي للشرطة
و هو جهاز القمع فى يده

المادة (202)
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
رئيس الجمهورية يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المفروض مجلس النواب، فكيف يعين الرئيس من سيراقب عليه و على حكومته !!!؟

 •مادة 219 )
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
حبيبة الكل التى لم يفهمها أحد و لم يعرف أحد كيف سيكون تطبيقها مع هذه النصوص السابقة ذر الرماد
و هذا شرح لها من اعداد احد الاخوات 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=397209483691426&set=a.110734585672252.19824.100002071337719&type=1

الماده (222)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
بالنسبه الى القوانين السابقه التى اقرت بالمخالفه للشريعه، فهل هذه ستعدل
و ما هى الاجراءات التى ستعدل و فقها طبقا للدستور

•مادة227 )
كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها.
جعل سن التقاعد فى الوظائف التى عين لها الدستور سن معين
يفتح باب تلاعب باختيار اعضاء بسن معين من اجل ضمان عدم استمرايتهم فى المنصب
•المادة (230)
يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.
 مرفووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووض
اعمل نفسك نائم
الخاصه بتحصين مجلس الشورى الحالى حتى عقد المجلس التشريعى الجديد
•الماده (232)
تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى أو كان ضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير.
الخاصه بمنع قيادات الحزب الوطنى
هل فيها ما يعتبر تقييد للحريات
و التقييد بعد التوبه
المادة 233 )
يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به.
حددت مده فى التحول التدريجى الى الناظم الجديد فى الادارة المحليه
و لم نرى مثل تحديد هذه المده فى موافق القوانين و اللوائح الشريعه الاسلامية و فق ماده (الحاجات الكثير)
الماده 234 )
تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى صحيحًا ونافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه
.
عدم الطعن على اى قانون سابق حتى لو مخالف للشريعه
 • مادة الاثار مبروك على هيئة الاثار ( خسارة لن تهد الاهرامات )
مزاح فقط
 •مادة البنك المركزى لم توضح ما هى السياسه الاقتصاديه للدولة و هل البنك المركزى فى مسأله الربا هل سيكون مستقل عن الدوله فى هذا الامر
مجانية التعليم المرسلة بدون اطر واضحة---يعنى كليات تجارة وحقوق تخرج الاف بدون حاجة مجتمعية حقيقية او كليات عملية تخرج الاف بدون مهارات فعلية

ضياع الصحة بين المسئولية الرقابية للدولة والمسئولية التمويلية(تقديم الخدمة وتمويلها)--اشكالية لم تحل
نائب الرئيس بند تم تجاهله


مجلس الدفاع الوطنى تشكيل مريب


حصانة القضاء المطلقة-------واخص بلذكر قضاء الحكومة الادارى ومجلس الدولة والنيابة الادارية-----طبقية جديدة مزرية


هروب هيئات كبيرة مؤثرة من الرقابة المالية والادارية للاجهزة الرقابية


المجتمعات الجديدة والمدن المستحدثة-----لامكان لها فى الدستور

الاستنثاء فى الحد الاقصى للاجور ؟

على الرغم من انه تحدث على المساواة و عدم التمييز من قبل فلماذا الان

• كثير من المواد تحتوى على - خازوق- طبقا للقانون
فكل هذه المواد لم اعلق عليها لان فى ظاهرها الرحمه
لكن باطنها لا يعلم ما قد يكون فى هذا القانون من الحق أو من الباطل فوجب التنبيه

فهذه هى بعض الملاحظات على هذا الدستور و أوضح ما فيها عدم وجود حاكميه واضحه للشريعه بل نصوص  و وعود فقط 

ملاحظة: بعض الملاحظات هى من اخوه اخرين لكن تم التجميع فى مستند واحد فجزاهم الله خيرا على التنبيه

كذا من الممكن مراجعه هذه الروابط و هى لملاظات سابقه للشيخ محمد بن شاكر الشريف حول مسودة الدستور و المواد المشابهه و التى تم تعديل ارقامها فقط

مناقشة مسودة الدستور المصري الجديد (1)... المجموعة الأولى من مادة 1 إلى مادة

مناقشة مسودة الدستور المصري الجديد (2)... المجموعة الثانية من مادة رقم (6) إلى مادة رقم (10)

مناقشة مسودة الدستور... المجموعة الثالثة (3)

مناقشة مسودة الدستور الجديد المجموعة الرابعة من مادة (40)... حتى مادة (49)

مناقشة مسودة الدستور... الجديد المجموعة الخامسة (5) 

مناقشة مسودة الدستور الجديد...المجموعة السادسة (6)

مناقشة مسودة الدستور الجديد ... المجموعة السابعة (7)

 

 

بقلم : محمد جاب الله

ليست هناك تعليقات: